مكان (كل يوم بمد فإن لم يكن له مال صام عنه وليه) وفحوى خبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام المروي في الكافي والتهذيب (سمعته يقول: إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من غير علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي و الثاني) (1) المنجبر ضعفه من جهة (سهل) بالشهرة ولا يخفى أن الصحيح المذكور مع عدم العمل بمضمونه كيف يتمسك به. وأما رواية الوشاء فالظاهر اختصاصها بالكفارة بقرينة قوله (من غير علة) ويظهر منها عدم تعين صيام شهرين متتابعين، والعاملون بمضمونها يخصونها بالولي فكيف يستدل بها بالنسبة إلى غير الولي.
ومما ذكر ظهر الوجه في قوله (قده) (ولو كان عليه شهران الخ) لكنه يشكل ما ذكر من جهة عدم ذكر الولي، بل الظاهر رجوع الضمير إلى الرجل فيكون الصدقة والصيام كسائر الديون لا اختصاص لهما بالولي، كما أن الحمل على الرخصة وعدم تعين ما ذكر خلاف الظاهر حيث أن الحكم ليس بلفظ الأمر حتى يقال:
إنه في مقام توهم الحظر والظاهر من لفظ (على) تعين مدخولها.
{الرابعة قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام}.
أما التخيير إلى زوال الشمس فيدل عليه المعتبرة المستفيضة منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت فليس لك أن تفطر) ومنها صحيح جميل على ما في التهذيب عنه أيضا في (الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس) (3) ومنها موثقة إسحاق بن عمار عنه أيضا (الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس. وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس) (4).
وفي قبالها ما يظهر منه عدم الجواز منها صحيح ابن الحجاج (سألته عن