شاء أفطر) (1) وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام) (2) ولا بد من الحمل على التخيير قبل القدوم بين الامساك إلى أن يدخل فيصوم وبين الافطار والبقاء عليه بعد الدخول كما قد يظهر من صحيحة رفاعة بن موسى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال عليه السلام: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) (3) فالخيار له حال الخروج لا بعد الدخول، ووجه لزوم حمل المذكور عدم عمل الأصحاب بالأخبار المخالفة للأخبار السابقة.
وأما استحباب الامساك مع التناول فيشهد له جملة من النصوص كموثق سماعة (سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال عليه السلام: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان) (4) ونحوه غيره. وأما وجوب القضاء فعلى القاعدة.
وأما اشتراط الخلو من الحيض والنفاس فلا خلاف فيه والنصوص مستفيضة أو متواترة فيه (5).
{الثاني شرائط القضاء وهي ثلاثة البلوغ وكمال العقل والاسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك عد الأربعة عامدا أو ناسيا}.
أما اشتراط البلوغ والعقل والاسلام فقد ادعي الاجماع عليه في كلمات