ينافي السقوط كون الكافر مكلفا بالفروع كالأصول وكونه معاقبا على ترك الفروع لتمكنه قبل الوقت من الاسلام.
وأما اعتبار الشروط المذكورة عند هلال شوال بل قبل هلال شوال فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار أو خبره عن أبي عبد الله عليه السلام (في المولود ولدليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (1). وفي خبره الآخر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال:
لا قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا) (2) ولا يخفى أنه لولا الاجماع لأشكل استفادة الحكم مما ذكر لأن غاية ما يستفاد من مثل هذين الخبرين أن المدار على أدراك الشهر ومع الاسلام بعد خروج الشهر لا يجب، وإدراك الشهر ولو بإدراك بعضه يشمل ما لو صار غنيا في أثناء الشهر أو أوله، ثم صار فقير قبل رؤية هلال شوال، وكذا الكلام في مثل الجنون وقد يقع الاشكال فيما لو تأخر رؤية الهلال عن أول الليل وقد بلغ أول الليل قبل رؤية الهلال فإن كان أول الليل قبل رؤية الهلال محسوبا من رمضان يصدق عليه إدراك الشهر وإن كان محسوبا من شوال يصدق عليه أنه ما أدرك الشهر.
{فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم يجب وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ويستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد، والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها، ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم}. أما التفريع المذكور فقد ظهر وجهه.
وأما استحباب الزكاة لو كان ذلك بين الهلال وصلاة العيد فهو المحكي عن الأكثر للمرسل في التهذيب (أن من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك