إليهما مع إجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر إلا أن يستشكل بعدم كونها في مقام البيان.
السادس مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشترى من مسلم نسب الوجوب إلى الشيخ وأكثر المتأخرين، والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) (1) وعن المفيد في باب الزيادات من المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الذمي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخمس) (2) وعن بعض العامة (أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس) وقوى بعض الأعلام أن يكون هذا هو المراد من النص حيث لم يندرج موضوع الحكم في الغنائم والفوائد واختصاصه بشراء الأرض وكون المقصود بيان ما هو وظيفة الحاكم من مؤاخذته به، ثم قال: إلا أن الالتفات إليه مع مخالفته لاطلاق النص خصوصا مع استلزامه لحمل الرواية على التقية مخالف للأصول و القواعد الشرعية، أقول ويبعد الاحتمال المذكور أن الأراضي الخراجية لا - يشترى من مسلم والمتصدي لأمرها السلطان ومن ينوب عنه، نعم لعل وجوب الخمس في الأرض المذكورة مناف للحصر في الخمس، وبهذا استشكل بعض الأعلام في كون الغوص وما يخرج من البحر عنوانين يتعلق بكل منهما الخمس ومع ذلك لا مجال لرفع اليد عن النص، ثم إنه لا مجال للشبهة في مصرف هذا الخمس بل المعروف بين من أثبته هو مصرف خمس الغنيمة لانصراف إطلاق الخمس إلى إرادة الخمس المعهود كانصراف لفظ الزكاة ولو كان غيره مرادا لوجب بيانه، و مقتضى النص والفتوى خصوص صورة الاشتراء دون الانتقال بنحو الصلح والهبة، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم اختصاص الحكم بأرض الزراعة، بل مطلق الأرض المشتراة ولو أرض المسكن والبستان، وقد يستشكل في نحو أرض المسكن