وأما الامناء عن ملاعبة بامرأته فيجب فيه أيضا الجزور لصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (سألت عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (1) ولا يخفى أن مقتضاه وجوب البدنة إلا أن يتحدا. ولو كان الامناء عن تسمع أو استمتاع أو كلام امرأة لم يلزمه شئ بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ) (2) وخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ) (3).
{والطيب ويلزم باستعماله شاة صبغا أو إطلاء وبخورا أو أكلا في الطعام ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران}.
ادعي الاجماع على لزوم الشاة باستعمال الطيب ومن النصوص الدالة في الجملة صحيح زرارة (من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه شاة) (4) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه) (5) والصحيح المضمر (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد فعليه دم شاة) (6) ويظهر من بعض الأخبار الأمر بالتصدق بقدر ما صنع