عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (1) ولا يخفى أن مقتضاه لزوم الخروج إلى ما قدرت من الطريق مع عدم الوقت لا الخروج إلى أدنى الحل، نعم في قبالها موثق زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكان إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها) (2) فيدور الأمر بين حمل الصحيح على الاستحباب من هذه الجهة وتقييد الموثق بصورة عدم إمكان الخروج إلى خارج الحرم ولا ترجيح فهل المرجع حينئذ البراءة أو الاحتياط من جهة لزوم الاحرام من الميقات عليها أولا لا يبعد الرجوع إلى البراءة من جهة اتفاق الخبرين على سقوط التكليف بالاحرام من الميقات إلا أن يقال بدوران الأمر بين التعيين والتخيير فلا بد من الاحتياط والذي يقوى في النظر الأخذ بمضمون الموثق من جهة ترك الاستفصال من جهة الفرق بين المطلق وترك الاستفصال في مثل المقام فإن المطلقات كثيرا ما تصدر وتكون من باب ضرب القانون فإذا ورد مقيد يرفع اليد عن إطلاقها، وأما الحكم الشخصي في مورد خاص بدون الاستفصال كيف يكون من باب ضرب القانون.
وجوب الوقوف بعرفات {القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق. أما المقدمة فتشتمل على مندوبات خمسة الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام والإمام يتقدم ليصلي الظهر بمنى والمبيت حتى تطلع الفجر ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، ويكره الخروج قبل الفجر إلا المضطر كالخائف والمريض. ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس و الدعاء عند نزولها وعند الخروج منها}.
أما استحباب الخروج إلى منى يوم التروية فيدل عليه حسن معاوية (إذا