فيه ثم مر أيضا حين ترجع فصل عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلي فيه - الحديث) (1).
{المقصد الثاني في العمرة وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج وقد تجب بالنذر وشبهه والاستيجار والافساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض وأفعالها ثمانية:
النية والاحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق، وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم}.
أما وجوب العمرة في الجملة فلا إشكال فيه ويدل عليه قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال زرارة في الصحيح: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإن الله تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت العمرة في المدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة) (2) وقال الصادق عليه السلام على المحكي في قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: (هما مفروضان) (3) ولا إشكال أيضا في اشتراط وجوبها بشرائط وجوب الحج (4)، وإنما الاشكال في أنه مع استطاعة المكلف للعمرة وعدمها للحج هل تجب بالاستقلال أو يكون وجوبها منوطا باستطاعته للحج؟ قد يستظهر من أخبار الباب الأول بدعوى إطلاق الأخبار والآية ويستبعد هذا من عدم التعرض لخروج العمرة من أصل المال إذا مات المكلف ولم يأت بالعمرة مع استطاعته لها وعدم التعرض