جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام) (1) وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا (إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج) (2) و صحيح محمد بن عيسى قال: (كتب أبو القاسم محمد بن موسى بن مخلد الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (3) وفي المقام أخبار أخر ربما يظهر منها عدم الوجوب بالنسبة إلى المفرد ولم يعمل بظاهرها الأصحاب كما أنه يظهر من بعض الأخبار عدم حلية النساء للمتمتع بعد التقصير ومقتضى غير واحد حلية كل شئ حتى النساء وعليه العمل دون ما يظهر منه عدم الحلية وظهر من إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الرجال والنساء والخناثى والصبيان والخصيان، وأما نذر الطواف على أربع فالقول بوجوب الطوافين محكي عن جماعة لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها) " (4) وخبر أبي الجهم بهذا المضمون (5). وأما القول بعدم الانعقاد فلعدم مشروعية الطواف بهذا النحو فالنذر غير منعقد فلا يجب الوفاء به، ولا يخفى أن عمل جمع من الأكابر يكون جابرا لسند الخبرين فلا وجه لعدم انعقاد النذر كما أن احتمال اختصاص الحكم بخصوص المرأة بعيد جدا (6).

(١) الكافي ج ٤ ص ٢٩٥، والتهذيب ج ١ ص ١٥٦.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٤٥٨.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٥٣٨، والتهذيب ج ١ ص ٥١٩ و ٤٩٢.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤٣٠ و ٤٢٩. والتهذيب ج ١ ص ٤٨٥.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٤٣٠ و ٤٢٩. والتهذيب ج ١ ص ٤٨٥.
(٦) ويمكن أن يقال: مع التفات المرأة إلى عدم مشروعية الطواف بهذا النحو فكيف يتصور النذر، ولهذا يقولون بعدم الاعتبار بالشروط التي لا يتوجه العقلاء إليها في العقود فلا بد من فرص توهم الناذر المشروعية فيكون المقام نظير صورة الانقياد، كما لو توهم العبد طلب المولى الماء للشرب مع عدم الطلب واقعا (منه قدس سره)
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623