الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام) (1) وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا (إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج) (2) و صحيح محمد بن عيسى قال: (كتب أبو القاسم محمد بن موسى بن مخلد الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (3) وفي المقام أخبار أخر ربما يظهر منها عدم الوجوب بالنسبة إلى المفرد ولم يعمل بظاهرها الأصحاب كما أنه يظهر من بعض الأخبار عدم حلية النساء للمتمتع بعد التقصير ومقتضى غير واحد حلية كل شئ حتى النساء وعليه العمل دون ما يظهر منه عدم الحلية وظهر من إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الرجال والنساء والخناثى والصبيان والخصيان، وأما نذر الطواف على أربع فالقول بوجوب الطوافين محكي عن جماعة لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها) " (4) وخبر أبي الجهم بهذا المضمون (5). وأما القول بعدم الانعقاد فلعدم مشروعية الطواف بهذا النحو فالنذر غير منعقد فلا يجب الوفاء به، ولا يخفى أن عمل جمع من الأكابر يكون جابرا لسند الخبرين فلا وجه لعدم انعقاد النذر كما أن احتمال اختصاص الحكم بخصوص المرأة بعيد جدا (6).
(٥١٩)