ثم إن ما ذكر، في الزكاة الواجبة وأما الزكاة المستحبة فلا إشكال في عدم الشركة وكون النصاب بتمامه ملكا للمالك فبعد إخراج الزكاة تصير ملكا للفقير فما هو المشهور من تعلق زكاة مال التجارة بقيمة المتاع لا بعينه إن أريد عدم الشركة في المتاع فهو حق كما أنه لا شركة في القيمة أيضا فمع عدم الشركة لا في العين ولا في القيمة بل صرف التكليف بإخراج الزكاة وصيرورة الزكاة بعد الاخراج ملكا للفقير لا وجه لصرف الأدلة عن ظاهرها من تعلقها بنفس الأعيان الخارجية المستعملة في التجارة لا من حيث ذواتها بل من حيث اندراجها في موضوع المال المستعمل في التجارة، ثم إنه بعد تقويم المال وبلوغه نصابي الدراهم و الدنانير لا إشكال ومع اختلاف بأن بلغ مقدار مائتي درهم مثلا ولم يبلغ مقدار عشرين دينارا فهل يتعلق الزكاة لأن المدار على التقويم بأدناهما قيمة أولا لأن المدار على التقويم بالأعلى أو يلاحظ البلوغ إلى نصاب الدراهم سواء كانت الأعلى أو الأدنى؟ وجوه ظاهر المتن كفاية بلوغ القيمة أحد النصابين، ويمكن الاستدلال بعموم ما دل على زكاة مال التجارة المقتصر في تقييده على المتيقن و هو صورة نقصانه عنهما إلا أن يدعى أن العمومات مسوقة لبيان أصل المشروعية فليس لها إطلاق أحوالي.
وأما اشتراط الحول والسوم والأنوثة في الخيل فالظاهر عدم الخلاف فيه والأصل فيه صحيحة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ؟
فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل (1).