وأما صحة الصوم من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها فلا خلاف فيه ولا إشكال وإنما الاشكال في بطلان الصوم مع الاخلال بذلك أو خصوص الغسل أو الأغسال خاصة أو النهاري منه وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة.
وأما عدم صحة الصوم في السفر إلا في موارد مخصوصة فللنصوص التي لا يبعد تواترها منها قول أبي جعفر عليه السلام (ليس من البر الصيام في السفر) (1) كقول الصادق عليه السلام في خبر الساباطي (لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية) (2) وقوله في صحيح عمار بن مروان (من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله ورسولا لمن يعصي الله عز وجل أو طلب عدو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين) (3) واستثني صورة النذر ويدل عليه صحيح علي بن مهزيار (كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين) (4) ولا يخفى أنه مع التعبير بأن الصوم في السفر معصية كيف يصح النذر مع اعتبار الرجحان في متعلقه، ولا يبعد وقوع المعارضة بين صحيح علي بن مهزيار المذكور وموثقة زرارة قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام أن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها - من شئ كانت تخافه عليه - أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه، ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم، وقد وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل [أتقضيه]؟ قال: لا