المجيب) (1) وضعفها منجبرة والجمع بينهما يقتضي الكراهة.
وأما كراهة استعمال الرياحين فيمكن الاستدلال عليها بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة) (2) وفي صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم) (3) وفي صحيح معاوية قول الصادق عليه السلام (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم) (4) والجمع يقتضي الحمل على الكراهة. وقيل بالحرمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة. يعني من الطعام) (5) ولا يخفى أنه ليس التخصيص أولى من الحمل على الكراهة ومع عدم الترجيح مقتضى الأصل البراءة.
وأما عدم البأس بحك الجسد ما لم يدم فقد سبق بعض الأخبار الدالة على الجواز وكذا الكلام في السواك في صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي) (6).
{مسئلتان: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ وإن عاد في غيره أحرم ثانيا}.
ادعي الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير إحرام وفي خبر علي بن أبي حمزة (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا) (7) وفي