أنه قال: (تلتقط حصى الجمار التقاطا كل حصاة منها بقدر الأنملة ويستحب أن تكون زرقاء أو كحلية منقطة، ويكره أن تكسر من الجمارة كما يفعله كثير من الناس، واغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك) (1) ولعل الحكم باستحباب الرخوة من جهة كراهة الصم، ولعل الفرق بين البرش والمنقطة بأن البرش ما اختلط لونه حمرة وبياضا والمنقط ما فيه نقط تخالف لونه فهما وصفان قد يجتمعان وقد يختلفان والظاهر أن المراد من الملتقطة ما تقابل المكسرة فلعل الاستحباب منتزع من كراهة المكسرة لأنه لا واسطة بينهما فكيف يجتمع استحباب إحديهما مع كراهة الأخرى.
{مناسك منى} {القول في مناسك منى يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، أما الرمي فالواجب فيه النية والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بفعله فلو تممها بحركة غيره لم يجز}.
أما وجوب الرمي فهو المشهور وقيل: لا خلاف فيه بين المسلمين ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها) (2) وصحيح سعيد الأعرج قلت لأبي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك معنا نساء قال: أفض بهن بليل - إلى أن قال - ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة - الحديث) (3) وأما اعتبار النية فلكونه جزءا عباديا يحتاج إلى قصد القربة.
وأما اعتبار العدد السبع فلا خلاف فيه، وقال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام:
(ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجلك) (4).
.