التهاون فلو كان مجرد الصحة والتمكن مع عدم الاتيان تهاونا لم يتعقب بقوله (فإن تهاون به) كما أن من أخر صلاته عن أول الوقت لضرورة عرفية لم يصدق عليه أنه تهاون في أمر صلاته وقد ظهر مما ذكر وجوب القضاء والصدقة مع عدم استمرار المرض وتحقق التهاون في القضاء.
{الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولو يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا واستحب، و روى القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد}.
أما وجوب القضاء على ولي الميت المفسر بأكبر ولده فهو المعروف بين الأصحاب بل لم يحك الخلاف إلا عن ابن أبي عقيل فأوجب التصدق ويشهد له صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قلت: (رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق فإنه أفضل) (1) وغيره ولا مجال للعمل بهما مع وجود النصوص الكثيرة ربما يدعى تواترها كصحيح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال عليه السلام: لا إلا الرجال) (2) وموثقة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (في من يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه أن يقضي عنه - إلى أن قال -: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه) (3) وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفار قال: (كتبت إلى الأخير عليه السلام. وفي الفقيه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي