جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥
{القول في زكاة الذهب والفضة} {ويشترط في الوجوب النصاب والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة وفي قدر النصاب الأول روايتان: أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة}.
أما عدم وجوب الزكاة مع عدم النصاب فلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار.
وأما تقدير النصاب بما ذكر فيدل عليه أخبار كثيرة منها ما عن الكليني - قدس سره - في الصحيح عن الحسين بن بشار [يسار خ ل] قال: (سئلت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه) (1) وفي الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب) (2).
وحكي القول بأن النصاب الأول للذهب أربعون دينارا وما لم تبلغ أربعين لا شئ عليه، واستدل لهذا القول بموثقة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد) (3) واستدل أيضا بصحيحة زرارة المروية عن التهذيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا

(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست