وأما عدم اعتبار الفقر لابن السبيل فادعي عدم الخلاف فيه بالنسبة إلى بلده. بل يكفي الحاجة في بلد التسليم ويشهد لاعتبار الحاجة في بلد التسليم مرسلة حماد المتقدمة وعدم كون المسافر المتمكن في حال سفره متبادرا من إطلاق ابن -.
السبيل.
وأما عدم اعتبار العدالة فهو المشهور ويشهد له العمومات والاطلاقات.
وأما اعتبار الايمان ففيه تردد ينشأ من ملاحظة العمومات والاطلاقات وشمولها لغير المؤمن ومن تصريح جماعة باشتراط الايمان بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا محققا، ويؤيده أن الخمس إكرام من الله تعالى لبني هاشم وغير المؤمن لا يستحق الاكرام فلا يبعد دعوى انصراف آية الخمس.
{ويلحق بهذا الباب مسائل: الأولى ما يختص به الإمام من الأنفال: و هو ما يملك من الأرض بغير قتال سلمها أهلها أو انجلوا}.
النفل لغة الزيادة، ففي المقام ما كان زيادة على غيره تفضلا من الله تعالى فمنها ما يملك من الأرض بغير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا بلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه أخبار كثيرة منها رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاف. أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء) (1) ومنها خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) (2) ومنها مرسلة حماد بن عيسى المروية عن الكافي والتهذيب عن العبد الصالح عليه السلام وفيها (وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا