ومنها خبره أيضا قال: (كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة فقال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال: نعم وإن كان طواف فريضة) (1) وهذا الخبر وإن اقتضى إطلاقه جواز البناء ولو لم يتجاوز النصف لكنه مقتضى التعليل المذكور في صحيح سعيد الأعرج التقييد بصورة التجاوز عن النصف. ولقائل أن يقول: غاية ما يستفاد من التعليل المذكور أن تجاوز النصف يوجب البناء وعدم الاستيناف ولا مانع من أن يكون شئ آخر ولو الخروج لحاجة أخيه موجبا لجواز البناء وعدم الاستيناف أخذا بإطلاق أخبار الباب، غاية الأمر خروج ما لو أتى بشوط أو شوطين وليس دليل البناء منحصرا بالخبر المذكور، فقد روي ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه) (2) وما يقال: من أنه بعد التقييد يلحق ما زاد على الشوطين إلى النصف لعدم قائل بالفرق، لا نسلم لعدم تحقق إجماع على عدم الفرق وعدم القول بالفصل غير القول بعدم الفصل.
{ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه ولو كان دون الأربع وكذا للوتر ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأم الطواف ثم أتم السعي} أما القطع لصلاة فريضة حاضرة أو الوتر والبناء فيدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال: يصلى الفريضة معهم فإذا فرغ بنى من حيث قطع) (3) ومنها حسنة هشام