اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي - الحديث).
ومثل صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج) (1) وغيرهما ولا يخفي أن أمثال هذه الأخبار حيث أنها متعرضة لأمور مستحبة لا يستفاد منها وجوب التعيين وفي بعضها يكون نظر السائل بعد قصده المعين إلى كيفية القول وهذا غير محل البحث ولا يبعد استفادة عدم وجوب التعيين من الصحيح الأول حيث يقول: إن لم تكن حجة فعمرة و على فرض لزوم التعيين ولو من باب لزوم الاحتياط في المقام لكونه من باب الشك في حصول الامتثال فالظاهر كفاية التعيين الاجمالي ويؤيده ما حكي من فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه أهل أهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله.
وأما قصد الصفة من الوجوب والندب فلا دليل على لزومه.
وأما عدم اعتبار النطق بغير المنوي فوجهه واضح حيث أنه يكفي النية و تعتبر هي ليس غير، وسبق اللسان بغيره لا اعتبار به.
{الثاني التلبيات الأربع ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها أما القارن فله أن يعقده بها أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر وصورتها (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) وقيل يضيف إلى ذلك (إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك) وما زاد مستحب}.
قد ادعي الاجماع على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبيات ويدل عليه الأخبار الدالة على عدم حرمة المحرمات على المحرم قبل التلبية منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية بن عمار (لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ) (2) وفي خبر ابن سنان المروي عن مستطرفات السرائر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه