بالجدي.
وأما عدم وجوب طواف النساء فلا إشكال فيه وقد تقدم الكلام فيه.
{وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج. وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى}. قد سبق الكلام فيما ذكر.
{المقصد الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة الأولى في الاحصار والصد.
المصدور من منعه العدو فإذا تلبس بالاحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد أو كان، لكن لا نفقة له ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ويسقط المندوب، وفي وجوب الهدي على المصدود قولان أشبههما الوجوب فلا يصح بالتحلل إلا بالهدي ونية التحلل، وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ففيه قولان أظهرهما أنه لا يسقط وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع، وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان أشبههما أنه يجزي}.
أما التحلل بمحله مع صد العدو بعد التلبس بالاحرام فادعي عليه الاجماع مع عدم الطريق غير موضع الصد أو قصور النفقة ويدل عليه رواية معاوية بن عمار (أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحل ورجع إلى المدينة) (1) كرواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها) (2) وخبر زرارة عنه عليه السلام أيضا (المصدور يذبح حيث يشاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء) (3) ثم إنه لا إشكال في تحقق الصد مع انحصار الطريق وأما مع عدم الانحصار وقصور