ما بقي) (1) قلت: لا يبعد الأخذ بهذا الصحيح وتقييده بما لو تجاوز النصف.
وأما حملة على صورة ترك شوط واحد فلا أعرف له وجها؟ ثم لا يخفى أنه مع ملاحظة التعليل المذكور لا بد من دوران الأمر مدار تجاوز النصف وإن لم يكمل أربعة أشواط فيشكل تفسير تجاوز النصف بإكمال أربعة أشواط والرواية المذكورة أعني رواية إبراهيم بن أبي إسحاق نقل في الصحيح عن سعيد الأعرج و زاد في الفقيه بعد أن رواه مرسلا وهي (إن لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) (2) وأما جواز الاستنابة فقد ظهر من صحيح حسن بن عطية كما أنه ظهر لزوم الاستيناف مع عدم تجاوز النصف.
وأما صورة القطع لحدث أو حاجة ففيها التفصيل المذكور ويدل عليه في الأول قول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير وجميل المنجبر (في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه أنه يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف) (3) وقول الرضا عليه السلام لأحمد ابن عمر الحلال (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو الصفا والمروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (4) وفي الثاني لا دليل على التفصيل المذكور بل الأخبار فيه مختلفة، فمنها صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام (في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن) (5).