(قده) بمضمونها ولعله من جهة التسامح في أدلة السنن ويستشكل أولا من جهة الاشكال في استفادة الرجحان الشرعي من الأخبار المذكورة في ذلك الباب مع عدم حجية الخبر الدال على السنة للاشكال في صدق البلوغ، وثانيا من جهة عدم كون المقام من ذلك الباب بل النظر إلى عدم استحباب تقديم الصلاة في صورة تنازع النفس وشغل الشهوة.
{وأما شروطه فقسمان: الأول شرائط الوجوب وهي ستة البلوغ وكمال العقل، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما أدرك فجره كاملا}.
أما مع إدراك الفجر كاملا فلا كلام فيه والاشكال في الوجوب لاجتماع شرائط الوجوب، ويقع الاشكال فيما لو كان حصول الكمال قبل طلوع الفجر بما لا يسع الغسل للجنابة، وأما التيمم فهل يكون ممنوعا من إجناب نفسه فلا يجوز للغلام الوطي ويكون ممن تعمد البقاء على الجنابة ويجب عليه الكفارة للعلم بحصول شرط التكليف أم لا من جهة أن وجوب المقدمة متفرع على وجوب ذي المقدمة وقبل البلوغ لا تكليف أصلا ونظير المقام ما لو حصل البلوغ بعد الوقت مع عدم تمكن الانسان من تحصيل المقدمات للصلاة بعد البلوغ ولا يقاس المقام بما لو كان مكلفا واجدا للشرائط العامة لكنه لم يتحقق بعد شرط التكليف الخاص كالمكلف التي يعلم بحصول الاستطاعة للحج قد يقرب لزوم تحصيل المقدمات من جهة حرمة تفويت الغرض عقلا وبهذا يتمسك في لزوم تحصيل المقدمات قبل تحقق شرط التكليف من أنكر الواجب المعلق، ولا يخفى الاشكال فيه من جهة أن وجوب حفظ الغرض وحرمة تفويته متفرع على لزوم ما يحصل به الغرض شرعا فمع عدم التكليف كيف يلزم، وأما مع عدم الادراك كاملا في خصوص الصبي فمع حصول المفطر لا دليل على وجوب الامساك بقية النهار، وليس كمن أفطر يوم الشك ثم تبين كونه من رمضان والأصل البراءة، وأما لو لم يفطر وقصد الصوم وقلنا بشرعية عبادات الصبي فالقائل بعدم الوجوب إن كان نظره إلى عدم عموم وإطلاق يشمل