وأما صورة نسيان الطواف فالمعروف صحة الحج وقضائه متى تذكر ومع التعذر يستنيب أحدا يطوف عنه ويدل عليه صحيح هشام بن سالم (سأل الصادق عليه السلام عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه) (1) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن موسى عليهما السلام (سأله عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج) (2) والصحيح الأول دال على صحة الحج وساكت عن قضاء الطواف بنفسه أو بالاستنابة والثاني متعرض للقضاء لكن قضاء طواف الحج لا العمرة وأيضا مقتضاه جواز الاستنابة حتى مع التمكن من العود فالتقييد بالتعذر مشكل مع الاطلاق.
{الثاني من شك في عدده بعد الانصراف فلا إعادة عليه ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة و بنى على الأقل في النافلة ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد}.
أما صورة الشك بعد الانصراف فعدم الالتفات مقتضى القاعدة لأنه شك بعد التجاوز واستدل أيضا بصحيح ابن حازم (سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه، قال: ففاته؟ قال:
ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل) (3) ونحوه غيره وفي بعضها (الإعادة أحب إلي وأفضل) ويمكن أن يقال: أما قاعدة التجاوز فالتمسك به موقوف على تجاوز المكلف عن المحل الشرعي للشئ فمع جواز انصراف الطائف بعد تجاوز النصف لمثل قضاء حاجة أخيه والرجوع والبناء على طوافه ما مضى المحل