صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا، وكان الولد عاقا) وزاد في المروى عن العلل في الأخير (ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا) (1) والأظهر الكراهة لما في خبر الفضيل (2) من التعبير بلا ينبغي والتعليل عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم) (3) وقد يفصل بين عدم الإذن والنهي لما في خبر هشام من التعبير بالعقوق والعصيان، ويمكن أن يقال:
لعل التعبير بالعقوق والعصيان للمبالغة في الكراهة مع حفظ إطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهي.
وأما أفضلية الافطار مع الدعوة إلى الطعام فلأخبار منها ما في خبر داود من قول الصادق عليه السلام: (لافطارك في منزل أخيك أفضل من الصيام سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا) (4) والترديد من الراوي. وفي صحيح جميل عن أبي جعفر عليه السلام (من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة).
{والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع} أما حرمة الأيام المذكورة في الجملة فالظاهر أنها مجمع