وأما بعض الأخبار الواردة (1) في بعض الموارد الظاهرة في لزوم الكفارة فمحمول على الاستحباب إلا أن يقال: هذا فيما ورد التصريح بنفي الفداء يتم. وأما فيما لم يرد فيه التصريح وكان المدرك العموم أو الاطلاق فالحمل على الاستحباب ليس أولى من التخصيص خصوصا فيما لم يكن معذورا أعني الجاهل المقصر.
وأما الصيد فقد سبق الكلام فيه وفي ثبوت الكفارة حتى مع عدم العمد.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
إلى هنا تمت تعاليقنا على كتاب جامع المدارك والحمد لله أولا وآخرا علي أكبر غفاري ع 1 - 1385 ه ق.