الشمس بقليل) (1) مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة وإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والافطار فنقول: أما الاطلاق فهو مقيد بما ذكر، وأما الرواية فلا يؤخذ بها بملاحظة الأخبار المذكورة فقد يستشكل في تقييد الأخبار المطلقة الدالة على أن المدار في الافطار على الخروج قبل الزوال بأن هذه الأخبار تعرضت لشرطيتين: إحديهما إذا خرج قبل الزوال أفطر، وثانيتهما إذا خرج بعد الزوال صام كما أن تلك الأخبار تعرضت لشرطيتين إحديهما إذا حدث نفسه بالليل أو نوى أفطر وإن لم يحدث صام، ولا يمكن تقييد تلك الشرطيتين للزوم التناقض فيتعين، أما البناء على تقييد الشرطية الأولى أو الشرطية الثانية فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض المقتضية لتقديم هذه الأخبار لصحة سندها ومخالفتها للمحكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي، ويمكن أن يقال: مقتضى القاعدة تقييد الشرطية الأولى جمعا بين المطلق والمقيد وشرطية الثانية من فروع شرطية الأولى، فمع تقييد شرطية الأولى لا مجال لتقييد الشرطية الثانية حتى يقال: تقييدها يناقض مع التقييد في الشرطية الأولى، ولو سلم المعارضة يحصل الاجمال، وهذا غير التعارض بين الطائفتين.
وأما اعتبار التواري وخفاء الأذان فيدل عليه الملازمة بين التقصير والافطار.
{الرابعة الشيخ والشيخة إذا عجزا جاز لهما الافطار، وتصدقا عن كل يوم بمد، وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة، وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى، والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لهما الافطار ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان}.
أما جواز إفطار الشيخ والشيخة فلا خلاف فيه مع العجز أو المشقة التي لا تتحمل ويدل عليه صحيح ابن مسلم (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل منهما