والرواية مخصوصة بالفريضة وقد يدعى إمكان القطع بمساواة النافلة في أصل الكراهة وإن كانت أخف.
{وأما أحكامه فثمانية الأول الطواف ركن فلو تركه عامدا بطل حجه ولو كان ناسيا أتى به ولو تعذر العود استناب فيه وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاده وعليه بدنة}.
استدل للبطلان مع التعمد بقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه وبفحوى صحيح ابن يقطين (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة) (1) وخبر علي ابن أبي حمزة (سأل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله قال:
إن كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة) (2).
واستشكل في البطلان في صورة الجهل من جهة عموم نفي الشئ عن الجاهل ورفع القلم مطلقا أو في خصوص الحج وأجيب بإرادة العقاب لا القضاء الإعادة وعلى تقدير التسليم فهو مخصوص من جهة الخبرين، ويمكن أن يقال أما اختصاص حديث الرفع بخصوص العقاب والمؤاخذة فمنوع بل يستظهر رفع الجزئية والشرطية كما بين في الأصول، وأما التخصيص من جهة الخبرين فلا يبعد أن يقال النسبة عموم من وجه لانصراف حديث الرفع عن صورة التقصير لكون المقصر معاقبا كما دل عليه بعض الأخبار والجهالة في الخبرين يشمل صورة التقصير والقصور بعدم الالتفات إلى الحكم أصلا ففي صورة الجهل القصوري يقع التعارض لو لم يكن وجوب البدنة شاهدا على كون الجهل عن تقصير وعليه فعموم حديث الرفع محكم (3) ويقدم على قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه بقي الكلام فيما يتحقق به الترك والظاهر أنه تركه طول ذي الحجة سواء كان التأخير مكروها أو محرما للحكم بصحة