(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) (1) ويشكل استفادة الاطلاق مما ذكر.
وأما إجزاء عمرة التمتع عن المفردة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي (حيث سأله يعقوب بن شعيب في الصحيح عن قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول الله صلى إليه عليه وآله وسلم أصحابه (2)).
وأما لزومها لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام فقد سبق الكلام فيه و كذلك عدم الصحة إلا في أشهر الحج كما أنه لا إشكال في لزوم التقصير فيها بالاجماع ويدل عليه النصوص منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (ليس في المتعة إلا التقصير) (3).
وأما لزوم الشاة مع الحلق فهو المشهور واستدل عليه بخبر أبي بصير (سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) (4) وصحيح جميل عنه عليه السلام أيضا (في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيه الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (5) ولا يبعد حمل خبر أبي بصير الظاهر في عدم التعمد على الاستحباب والأخذ بمضمون الصحيح المذكور بالتفصيل المذكور فيه كما لا يبعد الأخذ بإطلاق الدم وعدم تعين الشاة وجواز الاكتفاء