مريضا ولا يجلس حتى يرجع) (1) ولصحيح داود بن سرحان المذكور آنفا. وأما عدم جواز الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه صحيح منصور بن حازم (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوت شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه) (2).
{أما أقسامه فهو واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم بالشروع، والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث}.
الاعتكاف الواجب مثل النذر كالعهد واليمين والإجارة إذا كان معينا لا بد من الاتيان به في الوقت المعين، ولا يكون وجوب المضي بالشروع ومع عدم التعيين المشهور وجوب المضي، وقيل بصعوبة إقامة الدليل عليه، بل هو مساو للمندوب في عدم الوجوب قبل اليومين، وأما المندوب فلا يجب المضي فيه بالشروع قبل إكمال يومين، ومع إكمال يومين وعدم الشرط قيل بوجوب المضي لصحيح محمد بن مسلم (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام) (3) وصحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام (من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد أياما أخر وإن شاء خرج عن المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام) (4) وإثبات المدعى بهذا الصحيح مبني على عدم الفرق بين اليومين قبل الثلاثة الأولى وبعدها والقطع به مشكل فالقول بعدم وجوب الثالث بعد اليومين ضعيف مع عدم الاشكال في سند