وعير حرم، قلت: طائرة كطائر مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها) (1) والأخبار المذكورة ظاهرة في تحريم قطع الشجر ولا تعارض بينها وأما الصيد فيحرم بحسب بعضها ويظهر من بعضها عدم الحرمة.
وما يقال من التفصيل بين الصيد وأكل اللحم فيحرم الأول دون الثاني وصحيح معاوية السابق يدل على الجواز الأكل دون الصيد يشكل من جهة أن قوله عليه السلام على المحكي (ليس صيدها كصيد مكة) ظاهر في نفي حرمة الاصطياد وغيره من الأكل والامساك فلعل قوله عليه السلام بعده يؤكل هذا متفرع عليه لا أن يكون صارفا لقوله إلى خصوص الأكل وثانيا لا مجال لما ذكر مع قوله عليه السلام على المحكي في الصحيح الثاني (لا) بعد قول السائل (طائره كطائر مكة) ولا بأس بالحمل على الكراهة جمعا، كما أنه يشكل التفصيل المذكور في المتن حيث حكم بحرمة ما صيد بين الحرمين، ولعل المستند قول الصدوق رحمه الله تعالى (وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين) (2) وما في التهذيب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يحرم من صيد المدينة صيد ما بين الحرتين) (3).
ونحوه صحيح آخر وذلك لبعد تخصيص الأخبار المجوزة فلا بد إما من حمل الحرمة على الكراهة أو التعارض.
وأما استحباب الغسل لدخول المدينة فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عمار (إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله - الحديث) (4).
وأما استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله فقد عد من ضروريات الدين ولذا يجبر الإمام عليه السلام لو تركوها قال هو صلى الله عليه وآله على المحكي (من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إلي في حياتي فإن لم يستطيعوا فابعثوا إلى السلام فإنه يبلغني) (5).