عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال: لا بأس، قال: قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال: لا بأس) (1) وغيرهما من الأخبار (2).
والظاهر تعين حملها على التقية لأن المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب.
وأما دفع المال بعنوان الفرض فلا إشكال فيه وجواز الاحتساب يدل عليه خبر عقبة بن خالد بن عثمان بن عمران (دخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال إنه رجل موسر، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: بارك الله في يسارك، قال: ويجيئني الرجل يسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: القرض عندنا بثمانية عشرة والصدقة بعشر، وماذا عليك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة) (3) وغيره من النصوص، وضعف أسانيدها منجبرة بالشهرة ومع تغير حال القابض بأن صار موسرا استأنف الاخراج لأن الدفع كان بعنوان القرض ووقت الاحتساب ونية أداء الزكاة لم يكن مستحقا، وأما التفصيل بين وجود المستحق و عدمه فيدل عليه حسن زرارة وحسن محمد بن مسلم المذكورين سابقا.
وأما اعتبار النية حال الاخراج والعزل فادعي عليه الاجماع.
{الركن الرابع في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق، أما الأصناف فثمانية: الفقراء، والمساكين: واختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه والضابط من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين درهما، وكذا يمنع