يأتي الركن فليقطعه وقد أجزاه عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل أربع ركعات) (1) وفي قباله خبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين) (2) وحكي صحته سندا وقد حمل على إرادة إتمام الشوط ولا يخفى بعده لكنه لم يعمل به المشهور فيرد علمه إلى أهله.
{الثالث: لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ولا يعيد طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه، وفي الكفارة تردد أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر. ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي عنه}.
قد سبق اشتراط الطهارة في طواف الفريضة وأما الصلاة فواضح اشتراط الطهارة فيها فإن كان الطواف واجبا يعيدها وصلاتها مع الطهارة وإن كان الطواف ندبا فلا يعيد الطواف بناء على عدم اشتراطه بالطهارة ويعيد صلاته ندبا مع الطهارة.
وأما صورة نسيان الطواف (3) والرجوع إلى الأهل فقد سبق لزوم الرجوع والآتيان بالطواف والاستنابة مع التعذر وإن كان الأظهر بحسب الأخبار جواز الاستنابة حتى مع عدم التعذر.
وأما الكفارة فقيل بوجوبها البدنة لحسن معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا بأس عليه) (4) بأن يقال يشمل صورة النسيان ويكون قوله عليه السلام (إن كان عالما) قيدا لقوله: (وقد خشيت الخ).