كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين {كتاب الزكاة وهي قسمان زكاة المال وأركانها أربعة: الأول من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكنا من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا، نعم لو اتجر - من مال الطفل - من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم}.
الزكاة لغة الطهارة والنمو، وفي عرف الشرع اسم للحق المعروف ووجوبه على من ذكر في الجملة لا كلام فيه فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة:
منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (ليس في مال اليتيم زكاة) (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن مال اليتيم، قال: ليس فيه زكاة) (2) إنما الاشكال في أن الحول المعتبر في الذهب والفضة هل يعتبر من أول البلوغ أم لا بحيث لو كان الصغير مالكا للنصاب وبلغ آخر الحول وجبت عليه الزكاة، وعلى الأول يكون أول الحول بعد البلوغ، نسب هذا إلى المشهور بل لم ينقل التصريح بالخلاف عن أحد، واستدل عليه بأنه المنساق من مثل قوله