وإما بملاحظة عدم حجية الأخبار الآحاد عنده ويجب الاتيان بالمأمور به على وجهه ويرد عليه أنه بعد البناء على حجية الأخبار الآحاد وانجبار ضعف السند بالعمل لا مجال لما ذكر وإن كان إشكال فهو من جهة الدلالة على تمام المدعى.
{أفعال الحج} {المقصد الأول: في أفعال الحج وهي الاحرام والوقوف بعرفات و المشعر والذبح بمنى والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد أشبهه الوجوب}.
ما ذكر صورة الحج بنحو الاجمال وسيأتي إن شاء الله تعال تفصيلها.
{ويستحب الصدقة أمام التوجه وصلاة ركعتين وأن يقف على باب داره ويدعو ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله وآية الكرسي كذلك و أن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة}.
أما استحباب الصدقة فقد استدل عليه بفعل علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب وإذا سلمه الله فانصرف حمد الله عز وجل وشكره وتصدق بما تيسر له. (1) وبقول الصادق عليه السلام (تصدق وأخرج أي يوم شئت) (2) وغيرهما من الأخبار. وفي استفادة الاستحباب المصطلح من مثل هذه الأخبار تأمل، وأما استحباب الصلاة فاستدل عليه بما عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر، ويقول: اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي إلا أعطاه الله ما سأل) (3) وغيره من