استدل لفوات الحج في الصورة المفروضة بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة (أن من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له) (1) خرج منها صورة إدراك اختياري عرفة وأجيب بمعارضتها بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة (أن من أدراك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج) (2) ولا يخفى أنه لا يرفع الاشكال بمجرد المعارضة حيث لا وجه لتقديم الطائفة الثانية ومجرد الشهرة بحسب الفتوى لا تفيد في تقديم أحد المتعارضين في مثل المقام، فالأولى التمسك بخصوص صحيح الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه) (3) للقول الثاني.
{القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة الاقتصاد في السير والدعاء قائما عند الكئيب الأحمر، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجماع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء قال الصادق عليهم السلام على ما نقله في الحدائق في صحيح معاوية (إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض بعد غروب الشمس قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار إن الله عز وجل يقول: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: (اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني و تقبل مناسكي) وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: