في حك الجسد المفضي إلى إدمائه حيث يظهر من بعض الأخبار حرمته كقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عمر بن يزيد (ويحك الجسد ما لم يدمه) (1)، وصحيح معاوية بن عمار (سأله عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدمه أو يقطع الشعر) (2) لكنه إن استفيد من الأخبار عدم حرمة الادماء يحمل الظاهر على الكراهة إلا أن يقال: غاية الأمر جواز الادماء في الاحتجام وفي حال الضرورة كما في صورة الابتلاء بالجرب أو الدمل أو قلع الضرس، و في غير تلك الموارد لا دليل على الجواز ومقتضى روايات الباب عدم جواز الادماء.
وأما لبس السلاح لغير ضرورة فالظاهر أن حرمته مشهورة واستدل عليه بصحيح ابن سنان (سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) (3) وقيل بالكراهة للأصل وضعف المفهوم من جهة احتمال أن يكون التعليق على خوف العدو أو السرق لا من جهة انتفاء الحكم أعني الجواز بانتفاء المعلق عليه بل من جهة عدم الحاجة إلى اللبس والأصل لا يؤخذ به في قبال الدليل والاحتمال المذكور بعيد ولا يبعد أن يقال مقتضى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خبر الأربعمائة المروي عن الخصال (لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم) وقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة (لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه) (4) أن الحرمة بملاحظة الحرم، فالاحرام في حد ذاته لا يوجب الحرمة.
{والمكروهات: الاحرام في غير البياض ويتأكد ذلك في السواد وفي الثياب الوسخة وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين، ولا بأس بحك الجسد والسواك ما لم يدم}.