القطن فاستدل عليه بالتأسي وبالمروي عن خصال الصدوق (قده) (البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة) (1) ويشكل استفادة الاستحباب بالنسبة إلى ثوبي الاحرام مما ذكر غاية الأمر استحباب لبس القطن في جميع الحالات وكذا الكلام في أفضلية البيض.
{وأما أحكامه فمسائل الأولى المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضي في حجته ولا شئ عليه وفي رواية عليه دم ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام}.
أما صحة عمرته وصحة إحرامه للحج في صورة النسيان فيدل عليها الأخبار المعتبرة منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال يستغفر الله) (2) ومنها صحيح ابن الحجاج (سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره) (3) ومقتضاهما عدم شئ عليه وفي القبال موثق إسحاق بن عمار، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال: عليه دم يهريقه) (4) ويجمع بحمل الموثق على الاستحباب.
وأما بطلان المتعة مع التعمد فاستدل عليه بموثق أبي بصير أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة) (5) وخبر محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل (سألته عن