{الرابع في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك إخراجها وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع الاستحقاق}.
المعروف المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال واستدل بآية الصدقات وأخبار الزكاة، وعن بعض أنها لستة أصناف بإسقاط المؤلفة والعاملين، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب وعن ظاهر كلام المفيد (قده) اختصاصها بالفقراء والمساكين.
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) (1) ورواية الجهني قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: يعطيها المسلمين فإن لم يجد مسلما فمستضعفا، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت) (2).
ورواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد) (3) ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الفطرة من أهلها الذين يجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا) (4) ولا يبعد تقييد المطلقات بهذه الأخبار مع التأمل في شمول الآية الشريفة لزكاة الفطرة من جهة ذكر العاملين فيها حيث إن الظاهر أنهم العاملون لأخذ زكاة الأموال بالخصوص، فالأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على الفقراء والمساكين.
وأما جواز تولى المالك إخراجها فالظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه الأخبار، والأفضل الدفع إلى الإمام عليه الصلاة والسلام لقول الصادق عليه السلام: