على الجنابة إلى الصبح يمكن أن يكون من جهة النوم مع تذكر الجنابة والعزم على الاغتسال، ويمكن أن يكون من جهة نسيان الجنابة، فمقتضى ترك الاستفصال الصحة في كلتا الصورتين إلا أن يدعى ظهورهما في أن سبب البقاء على الجنابة هو النوم ومع هذا أيضا يشكل من جهة أنه يمكن إن يكون النوم سببا للنسيان فكيف يجب القضاء.
{وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
والندب من الصوم منه ما لا يختص وقتا فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا و المؤكد منه أربعة عشرة: صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد}.
أما استحباب الصوم الغير مختص بوقت فقد استفاضت الأخبار بفضله منها رواية عمرو بن جميع قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل: الصيام جنة من النار) (1) وروي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا وفي الكافي مسندا قال: (أوحى الله تعالى إلى موسى - على نبينا وآله وعليه السلام - ما يمنعك عن مناجاتي فقال: يا رب أجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم فأوحى الله إليه يا موسى لخلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك) (2) وفي الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء ربه) (3) وروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (قال الله: الصوم لي وأنا أجازي عليه) (4) وأما المؤكد فالأول منه المذكور فيدل على استحبابه بالخصوص ما رواه الصدوق (5) في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل: ما يفطر ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا