وأما إبطال القران بأن يجمع بين أسبوعين في طواف الفريضة بدون فصل الصلاة فقد يستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس) (1) وفي خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام (إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس) (2) بملاحظة كراهة القران في النافلة فالتفرقة بينهما لا بد أن تكون بحمل الكراهة في الفريضة على الحرمة، ويمكن أن يقال: من الممكن أن يكون الفرق بشدة الكراهة وخفتها وعلى فرض استفادة الحرمة غاية ما يستفاد حرمة ما به يتحقق القران وهو الأسبوع الثاني دون الأول مع فرض تجدد القصد إلى الأسبوع الثاني بعد الاتيان بالأسبوع الأول إلا أن يقال: يتحقق عنوان الزيادة، ومقتضى النبوي البطلان، بل يمكن أن يقال: القران يتحقق بالأسبوعين.
وأما الكراهة في النافلة فللجمع بين ما ذكر والأخبار المطلقة وصرح في بعض الأخبار بعدم القران في الفريضة والنافلة وهو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة المروي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز (ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة) (3) ومن الأخبار المطلقة خبر البزنطي (سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جمعا فيقرن؟ فقال: لا إلا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم بحال التقية) (4).
وأما الاكمال مع الزيادة سهوا فهو المشهور واستدل عليه بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي أيوب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل