من أسلم قبل الزوال) (1) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة (2) المحمولين على الاستحباب جمعا بينهما وبين ما سبق. ولا يخفى الاشكال في استفادة الاستحباب بالنسبة إلى جميع ما يعتبر في زكاة الفطرة من الخبرين.
وقد يستشكل في المقام بأنه مع تسلم أن وقت الوجوب رؤية هلال شوال ووقت الاخراج يوم العيد قد يقع الموت أو غيره مما لا يتمكن الانسان معه من الاخراج يوم العيد فكيف يتصور التكليف بما ليس بمقدور. والجواب أن المراد من الوجوب مع اجتماع الشرائط اشتغال الذمة كسائر الديون، ولو لم يتمكن من الاخراج فلو مات المكلف بإخراج زكاة الفطرة قبل طلوع الفجر من يوم العيد يخرج الوصي أو الوارث من تركته، وكذلك الكلام في زكاة الأموال.
وأما استحباب إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله فقد سبق الكلام فيه حسب ما دل عليه.
وأما استحباب الإدارة مع الحاجة فيدل عليه موثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه فقيرا دونها [يرددونها خ ل] فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة) (3) و هذه الرواية لا ظهور لها في التصدق بالصاع بعد التردد إلى الغير كما لا ظهور لها في رد الآخر إلى الأول.
{الثاني في جنسها وقدرها والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وأفضل ما يخرج التمر