أبا عبد الله عليه السلام فقال: أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين؟ فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: شئ واجب أفعله؟ فقال: لا من جعل الله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ) (1) ورواه ابن إدريس (ره) في المحكي من مستطرفات السرائر نحو ذلك) (2).
فنقول: أما السياق فمقتضى الخبر الأخير المعدود من الموثق أن يكون مستحبا وأما الحج راكبا فلولا صحيح رفاعة لأمكن حمل الأمر به على الندب لو حدة السياق مع الأمر بالسياق المحمول على الندب لكنه بملاحظته يشكل لظهور الأمر في الوجوب ففيما لو كان النذر على نحو تعدد المطلوب يكون على طبق القاعدة فيدور الأمر بين حمل الأمر في الصحيح على مورد تعدد المطلوب وحفظ القاعدة، وبين التعبد ورفع اليد عن القاعدة وطريق الاحتياط واضح.
{القول الثالث في النيابة في الحج ولها شرائط منها ما يتعلق بالنائب و وهي ثلاثة الاسلام وكمال العقل وإن لا يكون عليه حج واجب فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة}.
لا إشكال ولا خلاف في مشروعية النيابة، وأما الشروط الراجعة إلى النائب فمنها الاسلام واستدل على اعتباره بعدم صحة عمله وعجزه عن نية القربة و اختصاص أجره في الآخرة بالخزي والعقاب وادعي الاجماع عليه أما الاجماع فمع تحققه لا من جهة الوجوه المذكورة فلا كلام فيه، وأما الوجوه المذكور ففيها التأمل للنقض بتغسيل أهل الكتاب للمسلم مع عدم المماثل، وأما الأجر والثواب فللمنوب عنه لا للنائب فالنائب المؤمن الذي يعمل العمل للأجرة لا للثواب لا محذور في عدم استحقاقه للمثوبة وأما العجز عن نية القربة بمعنى تقرب المنوب عنه لا النائب فممنوع بالنسبة إلى جميع الكفار بل متصورة بالنسبة إلى أهل الكتاب ومن هنا