الشريكين يكون ملزما بدفع سهم الشريك إليه ومع ذلك ليس الاختيار بيده في التعيين.
الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة أو جزء من النصاب قد يستظهر من قوله عليه السلام (في كل أربعين ابنة لبون) أن مورد الحق الذي يثبت في المائة وأحد وعشرين ثلاث أربعينات فالواحدة خارجة منها، وربما فرع عليه احتساب جزء منه على الفقير لو تلف بلا تفريط وفي التفريع تأمل لعله يأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى.
{وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون وفيها مسنة. وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى بلغ أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو، وتجب الفريضة في كل واحد من النصب، ولا يتعلق بما زاد. وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا (1)}.
ويدل على نصابي البقر ما رواه الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي (2) وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة