استحبابها، نعم يظهر من بعض الأخبار نحر البقرة للبس الثياب مع الاضطرار و لا يلتزمون بوجوبه على الحاج والمعتمر، ولا يبعد أن يقال: إن كان الكفارة لرفع العقوبة التي استحقها المرتكب من جهة المخالفة فهي واجبة بحكم العقل نظير التوبة فمع استفادة حرمة محرمات الاحرام من الأخبار المذكورة لا يبعد وجوب الكفارة عقلا.
{أحكام الصيد} {الثاني في الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع إن كان امتناعه بالأصالة، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة}.
ظاهر المتن تعريف الصيد بالحيوان المحلل الممتنع بالأصالة وقد يقرب بأن المتبادر من قوله تعالى (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أكله ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم وكذا قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فإن المحرمات ليست كذلك بل يظهر من الآية الأخيرة التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة كما يظهر هذا من الأخبار الكثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه الفداء لمن تعمده) (1).
وقد يناقش فيما ذكر بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعد تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه إذ أقصاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل و إن كان اصطياده محرما على المحرم لاندراجه في مفهوم الصيد المحرم عليه بغير الآية ومع تسليم عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الذي عبر بمضمونه في المقنع (إذا أحرمت فاتق