كالمفتوحة عنوة المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين والمراد بالمتاجر المال المنتقل ممن لا يخمس والقدر المتيقن منه فيما إذا كان ممن يستحل الخمس كالمخالف وشبهه لا مطلق من لا يخمس لانصراف أدلة التحليل إليه وعلى تقدير منع الانصراف اتجه صرفها إليه جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على أنه لا يحل شراء شئ من الخمس ولا يخفى أنه بناء على تفسير المساكن وغيرها بما ذكر لا اختصاص لها بالتحليل بل كل ما يكون من الأنفال أو يأخذ ممن يستحل الخمس أو يؤخذ من السلطان الجائر الذي يرى لنفسه الولاية يكون محللا للشيعة، ثم إنه قد يقال المقصود بالتحليل والإباحة الواردة في الأخبار وفي كلمات الأصحاب ليس مجرد جواز التصرف وحلية الانتقاع وإلا لم يجز وطي الأمة ولا البيع ولا العتق ولا بيع المسكن ووقفه، بل المقصود إمضاء جميع التصرفات المتعلقة بما يستحقه الإمام عليه السلام من النقل و الانتقال والتملك بالحيازة وغير ذلك على النحو المتعارف فلا يجب حينئذ تطبيقها على القواعد الكلية، ويمكن أن يقال: لا مانع من التطبيق على القواعد وقد سبق الكلام في هذا وحاصله أنه كما يلتزم في مثل كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه بأن التالف قبل تلفه آنا ما انتقل إلى البايع ثم تلف من ماله ويلتزم في المعاطاة بناء علي القول بإفادتها الإباحة لا الملكية بأنه مع التلف أو التصرف ينتقل غير الملك إلى المباح له ويصير ملكا صونا للقواعد كذلك يمكن القول في المقام بأنه ما لم يقع التصرف المحتاج إلى الملكية كالوطي والبيع على القول بأن حقيقته أن يرجع الثمن إلى مالك المثمن ويرجع المثمن إلى مالك الثمن و المعتق المحتاج إلى الملكية لا ملكية في البين بل مجرد الإباحة ومع وقوع ما يحتاج إلى الملكية تحصل الملكية آنا ما صونا للقواعد المسلمة ولا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة.
{الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده [بيننا] وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم وعليه الاتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم}.