عليه السلام (في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها) (1) {وكذا} أن {يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت مجزية ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة}.
أما استحباب إعادة ما يفضل فلما عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده وإن كانت نفقة واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده بعد حملها على الاستحباب بملاحظة بعض الأخبار الأخر وللقاعدة. وأما كراهة نيابة المرأة الصرورة فلخبر سلمان بن جعفر (سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي) (2) وأما استحباب إعادة المخالف فمقتضى الجمع بين ما دل على الاجزاء وما دل على الإعادة ذلك وقد سبق الكلام فيه.
{مسائل ثمان: الأولى إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ويخرج من الأصل إذا كانت واجبة ومن الثلث إذا كانت ندبا}.
هذا مع الامكان بأن يوجد من يستأجره بأجرة المثل ويشكل الأمر مع عدم قبول المستأجر والانحصار في من يأخذ الزائد من جهة لزوم تنفيذ الوصية و من جهة الانصراف المذكور وما يقال: من أنه مع الانحصار يكون أجرة المثل هو المقدار الزائد لا يخفى الاشكال فيه ومقتضى تنظير المقام بباب التوكيل عدم لزوم التنفيذ كما لو وكل أحدا في ابتياع شئ بثمن معين ولم يتيسر للوكيل الاشتراء بذاك الثمن، نعم إذا كانت الحجة الموصى بها حجة الاسلام فلا بد من إخراج الحجة من صلب المال لا من باب الوصية بل لكونه دينا ولا يبعد القول