جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١١٩
الموقع الثالث في شرح المؤونة الخارجة عما يتعلق به الخمس من هذا القسم فنقول: المراد من المؤونة في خصوص هذا القسم ليس مؤونة التحصيل بل مؤونة الشخص وما يصرفه في حوائجه طول السنة، ويدل عليه قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كل ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك وقوله عليه السلام في خبر علي بن راشد المتقدم (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) وغيرهما من الأخبار فيقيد الاطلاقات لكن ليس فيها تصريح بمؤونة السنة، وقد يدعى أن المؤونة منصرفة إلى مؤونة السنة كما يقال: فلان يفي كسبه أو ضيعته بمؤونته يفهم منه أن ما يستفيده لا يقصر عما يحتاج إليه في معاشه في السنة لكن هذا الانصراف لا يثبت خصوص السنة القمرية بل لعلة يثبت السنة الشمسية وظاهر كلمات الفقهاء العام الهلالي ومن هذه الجهة اختار بعض الأعلام إخراج المؤونة في العام الشمسي ويمكن استفادة مؤونة العام الهلالي من قوله عليه السلام في صحيحة علي ابن مهزيار الطويلة (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، فالعام منصرف إلى العام العربي الهلالي فإذا أوجب الخمس في كل عام بعد إخراج المؤونة فالمؤونة المخرجة مؤونة العام الهلالي.
وأما تفسير المؤونة فقد صرح غير واحد بأن المراد بها كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا فتعم مثل الهبة و الصدقة والصلة والنذور وغيرها من الأفعال الواجبة أو المندوبة كزيارة المشاهد أو بناء المساجد والضيافة اللائقة بحاله وما يدفعه إلى الظالم للأمن من ضرره إلى غير ذلك من المقاصد العقلائية، وفي عد بعض أفراد ما ذكر من المؤونة إشكال كما لو وهب ما استفاده إلى ولده أو زوجته وليس من شأنه أن يهب هذا المقدار و مع الشك يرجع إلى العمومات والمطلقات لما هو المقرر في الأصول من الرجوع
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623