أحدهما سابقا بتخيل ان استصحاب الطهارة فيه يكون معارضا بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر فيبقى قاعدة الطهارة في معلوم الطهارة بلا معارض فلو كان الميزان في وجوب الموافقة سقوط الأصول لما وجب الموافقة لفرض جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض وهذا بخلاف ما إذا كان الميزان فيه عدم الانحلال فإن المفروض عدم انحلاله بعد فيظهر الثمرة بين القولين (مدفوع) بأن أصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة سابقا وإن كان في طول استصحابها في حد نفسها إلا أن أصالة الطهارة في الطرف الآخر كما تعارض الاستصحاب في هذا الطرف فكذلك تعارض أصالة الطهارة أيضا والسر فيه ان المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنما هو منافاة الجعل الظاهري للتكليف المعلوم في البين فأي حكم ظاهري يكون منافيا مع التكليف المعلوم يكون ساقطا بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بين الأصول العرضية والطولية والملاك فيه هو منافاة مؤدى الأصل للتكليف المعلوم (فإن قلت) ما الفرق بين المقام والملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة حيث إنكم بنيتم فيه بمعارضة الأصل السببي في طرف الملاقي بالفتح مع الأصل في الطرف الآخر والرجوع إلى الأصل المسببي في الملاقي ولم تجعلوا الأصل المسببي طرفا للمعارضة مع الطرف الآخر ومعه كيف تنكرون في المقام جريان أصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة بدعوى معارضتها مع الأصل في الطرف الآخر (قلت) الفارق هو ان الملاقي موضوع آخر محكوم بحكم مستقل في قبال ما لاقاه والعلم الاجمالي إنما يوجب سقوط الأصول في أطرافه ليس إلا ومعه كيف يمكن سقوط الأصل في طرف الملاقي وهذا بخلاف المقام فإن أصالة الطهارة واستصحابها يثبتان حكما ظاهريا على خلاف المعلوم بالاجمال فيكونان معارضين مع الطرف الآخر في عرض واحد عل انه لو بنينا على الانفكاك وانه مع عدم الانحلال يمكن جريان أصالة الطهارة من دون معارضة فلا مناص عن الاخذ بالاحتياط وطرحها فإن جريان الأصل المحكوم يتوقف على سقوط الأصل الحاكم عليه وهو يتوقف على تنجيز العلم الاجمالي على كل تقدير فلو ترتب عليه عدم التنجيز لزم منه جريان الأصل الحاكم عليه الموجب لعدم جريانه فيلزم من وجوده عدمه وهو محال نعم لو فرض ان الأصل الجاري في بعض الأطراف من دون معارض كان موضوعه وهو الشك في ثبوت التكليف الفعلي متحققا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي الموجود في البين ولم يكن الطرف الآخر محكوما بأصل مثبت أو ناف لأمكن القول بجريان الأصل فيه وكونه مؤمنا ولزوم الاحتياط عن الطرف
(٢٤٦)