على ضرب ولده مثلا فإنه يبرء يمينه بضربة واحدة ويتحلل منها ويتخلص بذلك من إثم الحنث بالترك الكلي... وقد ضربت العرب بذلك مثلا في القلة قال كعب بن زهير يصف الناقة:
تخدى على يسرات وهي لاهية * ذوابل وقعهن الأرض تحليل وقال ذو الرمة (قليلا كتحليل الألي) ومنه ما تكرر في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تمسه النار إلا تحلة القسم)، ويحتمل أن يكون منه قول امرئ القيس المتقدم على وجه بعيد في السياق.. فالمولى العليم الحكيم شرع بلطفه لعباده أن يستثنوا في أيمانهم بمشيئة الله لئلا يورطهم الشيطان في إثم الحنث إذا عقدوهما على البت، أو أنه جل شأنه بين لهم في الشريعة أنهم يتحللون من أيمانهم ويبرونها إذا فعلوا شيئا مما حلفوا على فعله، كما يقتضيه اللفظ، ولعل المتعرب سمع من بعض المفسرين تفسيرهم لتحلة الأيمان بالكفارة، وهو اشتباه بين، فإن الكفارة إنما هي عقوبة على الحنث واليمين على حالها لم تحللها الكفارة أصلا.. نعم غاية ما يقال في الكفارة أنها عقوبة معجلة تدرء شيئا من عقوبة الآخرة، ولا أثر لها في تحليل الحرام لا لغة ولا شرعا، فانظر في حال كفارات الأحرام والصيام.
(تتمة) قال الله تعالى قبل هذه الآية في السورة المذكورة 1 (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم 2 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) الآية.
وقد اضطربت الرواية في سبب نزول الآية الأولى، فروي أن النبي خلا بأمته مارية في يوم عائشة فعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي، وقد حرمت مارية على نفسي.
وروي أنه (ص) خلا بمارية في يوم حفصة واسترضاها بتحريم مارية على نفسه.
وروي أنه شرب العسل في بين زينب فقال بعض نسائه شيئا فحرمه على على نفسه، وروي أنه شربه في بيت حفصة، وروي في بيت أم سلمة،