الفصل الثامن في المواريث جعلت التوراة الرائجة من ميراث الرجل للابن البكر مع إخوته نصيب اثنين (تث 1، 17) وليس للبنات مع وجود الابن أو الأبناء شئ، نعم جعلت الإرث للبنت إذا لم يكن للرجل الميت ابن، وإن لم يكن بنت فميراثه لأخوته، وإن لم يكن له إخوة فلأخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة فلنسيبه الأقرب (عد 27، 8 - 12).
هذا ما تعرضت له من المواريث ولم تتعرض للميراث من المرأة إذا ماتت ولم تجعل للأبوين شيئا من إرث ولدهما.
ولا يخفى أن حرمان البنات مع وجود الابن لا يخلو من القساوة والوحشية التي وبخ عليها القرآن الكريم جاهلية العرب، وحاشا للشريعة الإلهية أن تتركهن صفرات اليد متعوسات الحظ بعد ما مات أبوهن وكافلهن بالشفقة والرحمة وهن الضعيفات..
هذا ما اقتضى الحال والاختصار ذكره من شريعة التوراة الرائجة.
× × × وأما شريعة العهد الجديد فقد ذكرنا لك منها ما تذكره الأناجيل عن قول المسيح من أنه لم يجئ