الفصل الرابع في النكاح وقد حرمت التوراة نكاح عدة من النساء فحرمت نكاح الأم، وامرأة الأب، والأخت من الأب، أو من الأم أو منهما، وابنة الابن، وابنة البنت، والعمة، والخالة، وامرأة العم، وامرأة الابن وأم المرأة، وبنتها، وبنت بنتها، وبنت ابنها، والجميع بين الأختين، ونكاح امرأة الأخ (لا 18).
ولكن التوراة الرائجة ذكرت لامرأة الأخ حكما آخر وهو أنه إذا سكن إخوة معا ومات أحدهم وليس له ابن فإن أخاه يتزوج بامرأته، والبكر الذي تلده يقوم باسم الميت لئلا يمحى اسمه، وإن لم يرض الرجل أن يتزوج امرأة أخيه الميت فإن المرأة تأخذه إلى شيوخ إسرائيل وتشتكي عليه بذلك، فإن أصر على أن لا يتزوجها تتقدم إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ، هكذا يفعل بالذي لا يبني بيت أخيه فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل (تث 25، 5 - 11).
وحاشا للوحي الإلهي وقدس موسى من هذه العادة الوحشية الفظة الهاتكة لناموس الأدب والحياء والشرف، الواسمة بالعار مع أنها لا فائدة فيها إلا زور لا حقيقة له، وكيف يكون البكر من هذه المرأة يقوم باسم الميت وإن مثل هذا الإبقاء لأسم الميت ليقوم بزور آخر مثل هذا، فلا ضرورة إلى جعل الرجل بين خطرين، أما الشناعة، وانهدام شرفه بالجرأة القبيحة من امرأة بذية، وإما