وقوع الفسخ عليه من دون رضا صاحبه يكون وجوده فعلا مشكوكا - يلزم الدور، فحينئذ لا يصلح التمسك باطلاقها في المورد المشكوك العقدية كما هو واضح.
نعم يمكن اثبات وجود الموضوع أو لا بالاستصحاب ثم الحكم عليه بعده بلزوم الوفاء ببركة الآية الشريفة إلا أنه خروج عن محل النزاع إذ الكلام في أنه هل يمكن الاستدلال باطلاقها على أصالة لزوم البيع في الموارد المشكوكة أولا.
وقد أجيب عنه بأنا لا نسلم أن الموضوع هنا ليس بموجود أو مشكوك وجوده، بل هو موجود فعلا وباق حقيقة لأنا في الموارد التي نعلم فيها بورود الفسخ حقيقة وأنه فسخ كذلك في نظر الشارع لا نقول فيها أنه يزيل العقد وأنه يرفعه، فضلا عن الموارد التي كانت نشك في صحة الفسخ كما فيما نحن فيه لأن العقد عبارة عن ألفاظ مخصوصة من الايجاب والقبول، والمفروض أنه وجد من قبل، غاية الأمر أن الفسخ الذي علم تأثيره قد جعله الشارع مانعا عن ترتيب الآثار المترتبة على العقد قبله، بعد حصوله ووجوده وأن هذه الآثار غير مترتبة عليه بعد ذلك مع بقاء وجود العقد على ما هو عليه من دون تصرف فيه فكذا الكلام فيما شك من تأثيره من الموارد. فحينئذ لما علم أن العقد موجود حقيقة ووقع الشك في أن ما صدر من أحد المتبايعين من الفسخ من دون رضا الآخر، هل هو فسخ كي يكون التصرفات البعدية صحيحة جائزة أوليس بفسخ كي لا يكون كذلك، بل تكون فاسدة محرمة فيحكم عليه باللزوم عملا باطلاق " أوفوا بالعقود " وليس العقد من قبيل العلل العقلية كي